الشريف المرتضى

329

الذريعة إلى أصول الشريعة

وأمّا « 1 » المفسّر « 2 » فهو الّذي يمكن معرفة المراد به . وأمّا المجمل في عرف الفقهاء ، فهو كلّ خطاب يحتاج إلى بيان ، لكنّهم لا يستعملون هذه اللّفظة إلاّ فيما يدلّ على « 3 » الأحكام . والمتكلّمون يستعملون فيما يكون له هذا المعنى لفظ « 4 » المتشابه ، ولا يكادون يستعملون لفظ المجمل في « 5 » المتشابه . وأمّا قولنا « ظاهر » ، فالأولى أن يكون عبارة عمّا أمكن « 6 » أن يعرف المراد به ، ولا معنى لاشتراط الاحتمال أو التّقارب على ما اشترطه « 7 » قوم ، فقد يطلق هذا الاسم مع فقد الاحتمال . . فصل في حقيقة البيان اعلم أنّ « 8 » البيان هو الدّلالة على اختلاف أحوالها ، وإلى ذلك ذهب أبو عليّ وأبو هاشم . وذهب أبو عبد اللَّه الحسن بن عليّ « 9 »

--> ( 1 ) - ب وج : فاما . ( 2 ) - ج : المفيد . ( 3 ) - الف : عليه . ( 4 ) - الف : لفظة . ( 5 ) - ب : و ، بجاى في . ( 6 ) - ب : كما اسكن ، بجاى عما أمكن . ( 7 ) - ب وج : شرطه . ( 8 ) - ب : - ان . ( 9 ) - ج : - على .